النصاب، في وسط الحول، فليس عليه فيه الزكاة، حتى يحول على الجميع الحول.
من وقت كمال النصاب، وإذا استهل هلال الثاني عشر، فقد حال على المال الحول، ووجبت الزكاة في المال ليلة الهلال، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر، بل بدخول أوله.
فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه، أو تبدلت أعيانه، سواء كان البدل من جنسه، أو غير جنسه قبل استهلال الثاني عشر، سقط عنه فرض الزكاة، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، وكانت في ذمته، إلى أن يخرج منه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في بعض تصنيفه: أنه إن بادل بجنسه، بنى على الحول المبدل، وإن بادل بغير جنسه فلا يبني على الحول المبدل، والصحيح ما قلناه، لأن هذه الطريقة، تفريع المخالف، ومقالته، ذكره في المبسوط (1) ومسائل الخلاف (2)، ومن المعلوم أنه رحمه الله يذكر في هذا الكتاب، أقوال المخالفين ولا يميز قولنا من قولهم، فأما نصوص أصحابنا، وكتبه كتب الأخبار، وروايات أصحابنا، فإنه رحمه الله ا لم يتعرض فيه لشئ من ذلك، لأنها خالية من ذلك، وكذلك باقي أصحابنا المصنفين، لم يتعرضوا فيها لشئ، ولا أورده أحد منهم.
وأيضا إجماعنا، بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطه، وأصول مذهبنا منافية لذلك، لأنهم عليهم السلام أو جبوا الزكاة في الأعيان، دون غيرها من الذمم، بشرط حؤول الحول على العين، ومن أوله إلى آخره، فيما يعتبر فيه الحول، ومن المعلوم أن عين البدل غير عين المبدل، وإن إحداهما لم يحل عليها الحول وأيضا الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل.