القسم المؤكد، لأنه عدد المؤكد، ثم قال بعد ذلك: والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار، كذا وكذا (1).
وأما صوم الإذن، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، فإن صامت من غير إذنه، فلا ينعقد صومها، ولا يكون شرعيا، وله مواقعتها فيه، وإلزامها الإفطار، ويجب عليها مطاوعته، فإن كانت صائمة في (2) الواجبات، فليس له عليها ولاية، ولا يجوز له منعها من ذلك، ولا ينعقد نذرها بصيام، ما دامت في حبال بعلها، فإن كانت قد نذرت الصيام، قبل عقده عليها، فقد صح وانعقد، وليس له منعها منه، وكذلك النذر بالحج منها.
والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، فإن صاما من غير إذن، فلا ينعقد لهما صيام شرعي، ويكونان مأزورين، ولا يكونان مأجورين.
وأما الصوم التأديب، فإن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا، ومعنى راهق: قارب البلوغ ودنا منه، وكذلك من أفطر لمرض في أول النهار، ثم قوى بقية نهاره، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أفطر أول النهار، ثم قدم أهله، أمسك بقية يومه تأديبا، وكذلك الحائض، إذا أفطرت في أول النهار، أو لم تفطر، ثم طهرت في بقية يومها، أمسكت تأديبا، وعليها قضاؤه.
وأما الذي لا يجوز صومه بحال، فيوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، لمن كان بمنى، وصوم يوم الشك، بنية أنه من رمضان، وصوم الوصال، وهو أن يصوم يومين، من غير أن يفطر بينهما ليلا، وفسره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته بغير هذا، فقال: وهو أن يجعل عشاءه سحوره (3)