رحمه الله، إلى وجوب قضاء الصوم عليه، ولم يقل أحد بذلك من محققي أصحابنا، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه في فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم، قال: من فاته شئ من شهر رمضان لمرض، لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يبرأ من مرضه، أو يموت فيه، أو يستمر به المرض إلى رمضان أخر، فإن برئ وجب عليه القضاء، فإن لم يقض ومات فيما بعد، كان على وليه القضاء عنه، والولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة في سن واحد، كان عليهم القضاء بالحصص، أو يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين، وإن كانوا إناثا، لم يلزمهن القضاء، وكان الواجب الفدية، من ماله عن كل يوم بمدين، من طعام وأقله مد (1).
قال محمد بن إدريس: أما قوله رحمه الله: أو يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين، فقد قلنا فيما تقدم ما عندنا فيه، وأما قوله، وإن كانوا إناثا، لم يلزمهن القضاء، فنعم ما قال، وذهب إليه، فإنه الصحيح من الأقوال، وذهب شيخنا المفيد رحمه الله إلى خلاف ذلك، وأوجب على الكبرى منهن، مثل ما أوجب على الأكبر من الذكور، والأظهر الأول، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، فأما قوله: وكان الواجب الفدية، فغير واضح، لأن الأصل براءة الذمة، ولم يقل به أحد من أصحابنا المحققين.
وقال السيد المرتضى في انتصاره: يتصدق عنه لكل يوم بمد، من طعام، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما الصدقة، فلا تجب، لأن الميت ما وجبت عليه كفارة، بل صوم لا بدل له، والولي هو المكلف بقضائه، لا يجزيه غيره،