فاته الفجر كانت الركعتان عنها، لأنه نوى بهما الفجر، وإن كانت المغرب فالثلاث عنها، لأنه نوى بها المغرب، وإن كان الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فالأربع بدل عنها، لأنه نوى الذي فاته، وعلمه الله تعالى، لأن تعيينه ليس في مقدوره، بل ينوي أصلي إن ظهرا فظهر، وإن عصرا فعصر، وإن عشاء آخرة الذي فاتني (1) فعشاء آخرة.
فإن كان فاتته تلك الصلاة مرات كثيرة فعل ذلك وصلى اثنتين وثلاثا وأربعا مرات كثيرة، إلى أن يغلب على ظنه براءة ذمته، وأنه قد قضى ما فاته، هذا في حق الحاضر ومن في حكمه من المسافرين.
فأما المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس ولم يدر أيها هي، فالواجب عليه أن يصلي الخمس صلوات، الظهر ركعتين والعصر كذلك، والعشاء الآخرة كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتين، وحمل ذلك على المسألة المتقدمة قياس وهو باطل عندنا، ولولا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة، لما قلنا به، لأن الصلاة في الذمة بيقين، ولا تبرأ إلا بيقين مثله، ولم يورد ويجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة وتعيينها في حق من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومن في حكمهم، فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف، وفيه ما فيه فليلحظ ذلك.
ومن فاتته الخمس بأجمعها، فليصلها بأجمعها، مرتبا لها، بخمس نيات، وخمس تكبيرات إحرام، وسبع عشرة ركعة، عددا إن كان حاضرا، وإن كان مسافرا وقد فاتته في حال سفره، فإحدى عشرة ركعة.
فإن فاته ذلك مرارا كثيرة، وأياما متتابعة، ولم يحصها عددا، ولا أياما، فليصل على هذا الاعتبار، ومن هذا العدد، ويد من ذلك، ويكثر منه حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما فاته.