على النجاسة في الثوب، وتقدم العلم بها، قياس محض، ونحن لا نقول به، لأن الرسول عليه السلام قال: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (1) ولعمري أن المراد بذلك أحكام النسيان، فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام، ولولا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدم علمه بالنجاسة ونسيها، لما أوجبنا الإعادة عليه، وليس معنا، فيما نحن فيه، ذلك الإجماع، ولا يلتفت إلى ما يوجد، إن وجد في بعض المصنفات لرجل من أصحابنا معروف، فليلحظ ذلك، فالعامل بذلك مقلد لما يجده في بعض المختصرات (2).
ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة، فليقم قائما عليها ويصلي، وقد روي:
فليستلق على قفاه، وليتوجه إلى البيت المعمور، وليؤم إيماء (3).
ويكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح.
وإذا خاف الإنسان الحر الشديد من السجود على الأرض، أو على الحصى، ولم يكن معه ما يسجد عليه، لا بأس أن يسجد على كمه، فإن لم يكن معه ثوب، سجد على كفه.
وإذا حصل في موضع فيه ثلج، ولم يكن معه ما يسجد عليه، ولا يقدر على الأرض، لم يكن بالسجود عليه بأس، بعد أن يصلبه بيده.
ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر، فإن صلى كذلك متعمدا، جازت صلاته، ولا يجب عليه الإعادة وقد روي أنه يجب عليه إعادة الصلاة (4) قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله وأصول المذهب يقتضي أن لا إعادة عليه، لأن الإعادة فرض ثان، وهذا خبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا، وقد بينا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها، ولا يلتفت