نجسة، بغير خلاف بينهم.
ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت، أو رجلها، على ما روي في بعض الأخبار (1).
ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان.
ويكره الصلاة في بيوت النيران، والخمور، وبيوت المجوس، والبيع، والكنائس.
ويكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة.
ويكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور، كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في شئ من ذلك (2)، لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع.
وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم، يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس (3) وقد قلنا أن الشئ إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز، وإذا كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب، وإنما يعرف ذلك بشواهد الحال وقرائنها.
ولا تجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدم العلم بذلك، والاختيار على ما ذكرناه، سواء كان الغاصب أو غيره، مع علمه، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب، مع تقدم العلم بذلك، فإن تقدم العلم بالغصب للمكان والثوب، ثم نسي ذلك وسها العلم بهما وقت صلاته، فلا إعادة عليه وحمله