المرأة إنسان، هذا آخر كلامه (1).
وينزح لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة، خمسون دلوا، فإن كانت يابسة غير مذابة ولا متقطعة، فعشر دلاء بغير خلاف.
وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان، سواء كان الحيوان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، نجس العين، أو غير نجس العين ما عدا دم الحيض أو الاستحاضة والنفاس، إذا كان الدم كثيرا، وحد أقل الكثير دم شاة، خمسون دلوا، وللقليل منه وحده ما نقص عن دم شاة، فإنه حد كثير القليل (2) عشر دلاء بغير خلاف، إلا من شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه يذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء، ولقليله خمس دلاء (3)، والأحوط الأول، وعليه العمل.
وحد القلة والكثرة قد رواه أصحابنا منصوصا عن الأئمة عليهم السلام، هذا ما لم يغير أحد أوصاف الماء، فإن تغير بذلك أحد أوصاف الماء فقد ذكرنا حكمه مستوفى، فليعتبر ذلك فيه.
وينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية، المحكوم بطهارته قبل جنابته، سبع دلاء، وحد ارتماسه أن يغطي ماء البئر رأسه، فأما إن نزل فيها ولم يغط رأسه ماؤها، فلا ينجس ماؤها على الصحيح من المذهب والأقوال، وإن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أن نزوله فيها ومباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها وتغطية رأسه ماؤها، والأول الأظهر، لأن الأصل الطهارة، ولولا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل، والمرتمس لا يطهر بارتماسه، ولا يزول حكم نجاسته.
وينزح لذرق الدجاج الجلال خمس دلاء، فأما غير الدجاج الجلال فلا ينزح لذرقه