قلنا: المزيل لهذا الخيال والسراب، أنه لا فرق بينهما عنده، في أن هذا الماء غير مطهر، وهذا غير مطهر، فقد اشتركا من هذا الوجه والحكم بكونه غير مطهر، فإذا بلغ صار مطهرا وليس علة المنع عنده كونه طاهرا فليس له في كونه طاهرا مزية عنده فقد تساويا في المنع، والحكم المطلوب والمعنى المقصود من أنه لا يرفع هذا حدثا ولا يزيل به نجسا، وكذلك حكم الآخر عنده، فهما متساويان في هذا الوجه غير مختلفين، لكونهما غير مطهرين، وإن كان أحدهما طاهرا فغير مفيد له هذا الوصف، ولا مؤثر فيه حكما من رفع حدث به، أو إزالة نجاسة بل هو والماء النجس في المنع من رفع الأحداث وإزالة النجاسات، شيئان مشتركان متساويان، فتسمية الماء المستعمل الناقص عن الكر غير مكتسب له حكم النجس ولا مؤثر في رفع الحدث به وإزالة النجاسة، (1) بل المؤثر في رفع الحدث به إطلاق اسم الماء عليه، وبلوغه الكر عند الشيخ، وإلا فماء الورد بلا خلاف طاهر ولو بلغ ألف كر لا يرفع حدثا لأنه لا ينطلق اسم الماء، وهاتان الصفتان قائمتان في الماء النجس، وهما انطلاق اسم الماء على الماء النجس على ما بيناه وأوضحناه أولا وبلوغه الكر، فيجب أن يحصل له من رفع الحدث ما حصل لذلك الماء المستعمل وهو من التأثير في رفع الحدث به وإزالة النجس إذا حصلتا له، وهما حاصلتان للماء النجس بهذا التقرير، فالمؤثر عند الشيخ في رفع الحدث به بلوغه كرا لا كونه طاهرا فقد صار كونه طاهرا ووجود هذا الوصف له وعدمه سواء، فقد تساويا في كونهما غير مطهرين، وهو المنع من رفع الحدث، وإزالة النجاسة العينية بهما، فلا فرق بينهما عنده من هذا الوجه، بل هما متساويان في المنع من رفع الحدث بهما وفي كونهما غير مطهرين، وإن اختلفا في وجه غير مقيد للماء الذي سمي به، ولا مكتسب له حكما مؤثرا في رفع
(٦٨)