وبول بني آدم على ضربين: بول الرجال، وبول النساء.
فبول الذكور على ثلاثة أضرب: بول ذكر بالغ، وبول ذكر غير بالغ، قد أكل الطعام، واستغنى به عن اللبن والرضاع، وبول رضيع لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع، فالأول: ينزح لبوله أربعون دلوا، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا والثاني: ينزح لبوله سبع دلاء، وقد روي ثلاث دلاء، وهو اختيار السيد المرتضى رضي الله عنه (1) وابن بابويه في رسالته (2). والأول أحوط وعليه العمل والإجماع. والثالث: ينزح لبوله دلو واحد، وهو بول الرضيع، وحده من كان له من العمر دون الحولين، سواء أكل في الحولين الطعام، أو لم يأكل، لأنه في الحولين رضيع، فغاية الرضاع الشرعي مدة الحولين، سواء فطم فيها أو لم يفطم، فإذا جاوزها خرج من هذا الحد، سواء فطم أو لم يفطم، ودخل في القسم الثاني.
فأما بول النساء فقسم واحد، سواء كن كبائر أو صغائر، رضائع أو فطائم، ينزح لبولهن أربعون دلوا، وحملهن على تقسيم الذكور قياس، والقياس متروك عند أهل البيت عليهم السلام.
فإن قيل: فمن أين نزح لبولهن أربعون دلوا؟
قلنا: الأخبار المتواترة عن الأئمة الطاهرة: بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا، وهذا عموم في جنس الناس، إلا ما أخرجه الدليل، وهن من جملة الناس، والإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى بغير خلاف، ويعضد ذلك قوله تعالى: " إن الإنسان لفي خسر " (3) ولم يرد تعالى الرجال الذكور دون النساء.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في التبيان في تفسير قوله تعالى: " أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ". فقال: الرجل هو إنسان، خارج عن حد الصبي من الذكر، وكل رجل إنسان، وليس كل إنسان رجلا، لأن