وإن كانت النجاسة المغيرة مما يوجب نزح مقدار محدود، فيجب نزح المقدار، فإن زال التغير فقد طهرت، وإن لم يزل، فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير.، لقولهم عليهم السلام: ينزح منها حتى تطيب (1)، وقولهم: حتى يذهب الريح وقد طهرت (2) ولأن الحكم إذا تعلق بسبب، زال بزوال ذلك السبب، وهذا مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في مقنعته (3)، وفي رسالته إلى ولده (4).
وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف، لأنه داخل في قسم ما لم يرد به نص، فإذا تعذر نزح الجميع لغزارة الماء وكثرته، فالواجب أن يتراوح عليها أربعة، رجال من أول النهار إلى آخره، على ما مضى شرحنا له، فإن زال التغير في بعض اليوم المذكور، فالواجب تمام ذلك اليوم، وإن لم يزل التغير بنزح اليوم، فالواجب بعد تمام اليوم النزح منها إلى أن يزول التغير، وإن كان ذلك في بعض يوم، بعد استيفاء اليوم الأول.
فمن ألحق من أصحابنا قسما تاسعا قال: وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء، إن أراد بقوله: كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع، وكان نزح الجميع غير متعذر، والنجاسة المغيرة لأحد أوصاف الماء منصوص عليها، فإنه مصيب في إلحاقه هذا القسم، وإن أراد بالنجاسة المغيرة:
أي نجاسة كانت، سواء كانت منصوصا عليها أو غير منصوص عليها، فإنه غير مصيب في تقسيمه، لأن النجاسة المغيرة، إذا كانت غير منصوص عليها، فهي