مغنية عن الشرط، لما ضمنه، على ما بيناه، ولم يشتبه القول في خلافه، لتعريه من الدلالة بما شرحناه (1)، هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمه الله.
ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، من غير استثناء سواء كان أباه، أو غيره.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: اللهم إلا أن يكون أباه، فإنه يجوز له أن يحج عنه.
وهذه رواية شاذة، أوردها رضي الله عنه في هذا الكتاب، كما أورد أمثالها، مما لا يعمل به، ولا يعتقد صحته، ولا يفتي به، إيرادا لا اعتقادا، لأنه كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر، على ما قدمنا القول في معناه.
ومتى فعل الأجير من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة، كان عليه في ماله، من الصيد واللباس، والطيب، وغير ذلك.
وإن أفسد الحجة، وجب عليه قضاؤها عن نفسه، وكانت الحجة باقية عليه، ثم ينظر فيها، فإن كانت معينة بزمان، انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة، بل تكون في الذمة، لم تتفسخ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل، عمن استأجره، بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى مفسودة (2)، لا تجزي عنه، والثانية قضاء عنها، عن نفسه، وإنما يقضي عن المستأجر، بعد ذلك على ما بيناه.
ومن استأجر إنسانا ليحج عنه متمتعا، فإن هدي المتعة تلزم الأجير في ماله، لأنه متضمن (4) العقد.
إذا كان عليه حجتان، حجة النذر، وحجة الإسلام، وهو معضوب، بالعين