ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل معتقده، من الإسلاميين، ثم استبصر، وعاد إلى الحق، كان عليه إعادة الزكاة، دون سائر ما فعله من العبادات الشرعيات، قبل رجوعه واستبصاره، لأن الزكاة حق للآدميين، وباقي العبادات حق لله تعالى، وقد فعلها على ما كان يعتقده.
ولا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين، سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا، أو عدولا، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون، دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان، وإلى هذا ذهب السيد المرتضى في الطبريات (1) وشيخنا أبو جعفر الطوسي في التبيان (2)، وستراه محققا محررا في باب الوقوف من كتابنا هذا (3) إن شاء الله تعالى، وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه من محصل.
ولا يجوز أن يعطى أطفال مخالفي الحق، من سائر الأديان.
ومتى لم يجد من وجبت عليه الزكاة، مستحقا لها في بلده، وبعث بها إلى بلد آخر، لتفرق هناك، فأصيبت في الطريق، وكان الطريق آمنا، لم تظهر فيه أمارة الخوف، فقد أجزأت عنه، وإن كان قد وجد لها في بلده مستحقا، فلم يعطه، وآثر من يكون في بلد آخر، كان ضامنا لها، إن هلكت، ووجب عليه إعادتها.
ومن وصي إليه بإخراج الزكاة، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على مستحقه، فوجده ولم يعطه من غير عذر أباح له التأخير، ثم هلكت، كان ضامنا للمال.
ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وجعفر بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، وعباس بن عبد المطلب (4).
قال محمد بن إدريس: وهذا القول ليس بواضح، والصحيح إن قصي بن