لعموم أقوال أصحابنا، وإجماعهم على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد، وكذلك تجب إخراج الفطرة عن الزوجات، سواء كن نواشز أو لم يكن، وجبت النفقة عليهن أو لم يجب، دخل بهن، أو لم يدخل، دائمات أو منقطعات، للإجماع والعموم، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا، فأما الأولاد والوالدان، فإن كانوا في عياله وضيافته، فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم، وإن لم يكونوا في عيلته وضيافته، فلا يجب عليه إخراج الفطرة عنهم، سواء وجبت نفقتهم عليه، أو لم تجب، بخلاف الزوجات والعبيد، على ما قدمناه، لأن أصحابنا خصوا ذلك، وأجمعوا عليه، وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه قال: ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: لا يلزمه ذلك، إلا إذا كان الخادم في عيلته وضيافته، إذا لم يملكه، فليلحظ ذلك ويتأمل تأملا جيدا.
ويجب إخراج الفطرة عن الضيف، بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأما إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما، ثم انقطع باقي الشهر، فلا فطرة على مضيفه، فإن لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر، وأخره، بحيث يتناوله اسم ضيف، فإنه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، ولو كان إفطاره عنده، في الليلتين الأخيرتين فحسب.
وإن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أن يخرج عنه إذا رزقه في جزء من نهار شهر رمضان، وإن رزقه بعد خروج شهر رمضان، فإنه لا يجب عليه إخراج الفطرة، بل يستحب ذلك، ولو كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد، فأما إذا ولد بعد الزوال فلا يجب ولا يستحب.
وكذلك من أسلم ليلة الفطر، أو يوم الفطر، قبل الزوال، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة، وليس ذلك بفرض، فإن كان إسلامه في جزء من نهار