ذلك، وبينه، وفصله، وشرحه، شرحا جليا، في باب أحكام فوائت الصلاة أيضا على ما قدمناه، فليلحظ من هناك، وشيخنا المفيد، وابن بابويه، في رسالته (1) والسيد المرتضى في مصباحه، وهو الصحيح، لأن العبادات، تجب بدخول الوقت، وتستقر بإمكان الأداء، كما لو زالت الشمس على المرأة الطاهرة، فأمكنها الصلاة، فلم تفعل حتى حاضت، استقر القضاء.
فإن قيل، الأخبار ناطقة، متظافرة، متواترة، والإجماع حاصل، منعقد، على أن من فاتته صلاة في الحضر، فذكرها في السفر، وجب عليه قضاؤها، صلاة الحاضر أربعا، كما فاتته، ومن فاتته صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، وجب عليه قضاؤها، صلاة المسافر (2) اثنتين كما فاتته، وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه.
قلنا: ما ذهبنا إلى خلاف ما سأل السائل عنه، بل إلى وفاق ما قاله، وإنما يقضي ما فاته في حال الحضر، ولو صلاها في الحضر، قبل خروجه، كأن يصلي الرباعية أربع ركعات، ففاتته صلاة أربع ركعات، فيجب عليه أن يقضيها، كما فاتته في حال السفر (3)، وكذلك كان يجب عليه أن يصلي الرباعية في حال السفر ركعتين، فأخل بها إلى أن خرج الوقت، وصار حاضرا، فيقضي ما فاته كما فاته، وهي صلاة السفر ركعتان، فهي الفائتة، فلو صلاها في سفره لما كان يصلي إلا ركعتين، ففاتته صلاة الركعتين، فيجب عليه أن يقضيها كما فاتته، فليلحظ ذلك، فإنه موافق للأدلة، وعليه إجماع أصحابنا، على ما قدمناه من أقوالهم، مثل شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله قد ذكره في مبسوطه (4)، وابن بابويه قد ذكره في رسالته (5)، والمرتضى في مصباحه، وشيخنا المفيد في بعض أقواله، اللهم على ما مر بي وقد تقدم فيما مضى ذكره (6) في باب الجماعة حكم