كسف القمر، إلا أن الأجود فيه، أن يقال خسف القمر، والعامة تقول:
انكسفت الشمس، قد وضعها بعض مصنفي أصحابنا في كتاب له، وهي لفظة عامية، والأولى تجنبها، واستعمال ما عليه أهل اللغة في ذلك، قد ذكره الجوهري في صحاحه وغيره من أهل اللغة.
وكذلك عند الزلازل، والرياح المخوفة، والظلمة الشديدة، والآيات التي لم تجر بها العادة تجب الصلاة لها مثل ذلك.
ويستحب أن تصلى هذه الصلاة جماعة، وإن صليت فرادى كان جائزا.
ومن ترك هذه الصلاة عند كسوف قرص الشمس والقمر بأجمعهما متعمدا وجب عليه قضاء الصلاة بغسل، واختلف قول أصحابنا في هذا الغسل، منهم من ذهب إلى وجوبه، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الأصل براءة الذمة ولا إجماع على الوجوب، ولا دليل عليه، والأول اختيار سلار، والثاني اختيار شيخنا المفيد وأبي جعفر الطوسي، والمرتضى رحمهم الله.
وإن تركها ناسيا، والحال ما وصفناه، قضاها بغير غسل، لا فرضا ولا ندبا، بغير خلاف هاهنا في الغسل على القولين معا.
ومتى احترق بعض قرص الشمس، أو القمر، وترك الصلاة متعمدا، وجب عليه القضاء بغير غسل أيضا بلا خلاف، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه، لم يكن عليه قضاؤها، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته (1)، وهو الذي يقوى في نفسي، للإجماع المنعقد من جميع أصحابنا بغير خلاف، على أن من فاتته صلاة أو نسيها، فوقتها حين يذكرها، والخبر المجمع عليه عند جميع الأمة، من قول الرسول