ولا من مخالفينا، وما ذكره في مسائل خلافه أيضا فغير واضح، لأنه قال: جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام، ثم استشهد واستدل بما يقضى عليه، ويبطل ما ذهب إليه، من الآية والخبر، وهما يوجبان القصر، ويحتمانه، ثم رجع بخبر واحد، وهو خبر النبال (1)، إلى الاستحباب، وإذا كان مع أحد الخبرين القرآن والإجماع، فكيف يعمل بالخبر المنفرد عن الأدلة القاهرة، وأيضا فما عمل بخبر النبال، لأن خبر النبال لفظ الوجوب، لأنه قال عليه لسلام إنه لم يجب على أحد من أهل العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وإنما حداه على ذلك والرجوع عن كتاب له إلى كتاب آخر، اختلاف الأخبار، وقد بينا أن أخبار الآحاد، لا يجوز العمل بها في الشريعة، والرجوع عن الأدلة القاهرة (2) إليها، وأيضا فقد تعارضت، ومع تعارضها، ينبغي أن يعمل بما عضده منها الدليل.
والصحيح ما ذهبنا إليه أولا، واخترناه، لأنه موافق للأدلة، وأصول المذهب، وعليه الإجماع، وهو مذهب السيد المرتضى، ذكره في مصباحه والشيخ المفيد وغيرهما من أصحابنا، ومذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في تهذيبه (3) فإنه حقق القول في ذلك، وبالغ فيه، ورجع عما ذكره في نهايته (4)، ومسائل خلافه (5) في تهذيب الأحكام، في باب أحكام فوائت الصلاة (6).
فأما إذا لم يصل، لا في منزله، ولا لما خرج إلى السفر، وفاته أداء الصلاة، فالواجب عليه قضاؤها، بحسب حاله، عند دخول أول وقتها، على ما قدمناه، وهذا مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في تهذيب الأحكام، فإنه حقق