سجدتين وينوي بهما الركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة، وقد تمت جمعته، وهذا الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف (1) وقال في نهايته: وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للأولى، كان عليه إعادة الصلاة (2)، والذي ذكره في نهايته هو الصحيح، لأنه موافق لأصول المذهب، لأن الأول يكون قد زاد في ركعة واحدة سجدتين، ومن زاد سجدتين في ركعة واحدة سواء كان فعله عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته بغير خلاف، والذي ذكره في مسائل الخلاف رواية حفص بن غياث القاضي، وهو عامي المذهب، فلا يجوز الرجوع إلى روايته وترك الأصول، وأيضا فإن السجود لا يحتاج إلى نية بانفراده، بل العبادة إذا كانت ذات أبعاض، فالنية في أولها كافية لجميع أفعالها، ففي الخبر أيضا ما يبطله من هذا الوجه، وأيضا فما استدام النية إذا نوى بسجدتيه أنهما للركعة الثانية، لأنهما من حقهما، أن يكونا للركعة الأولى فإذا لم يستدم النية، فقد بطلت صلاته بغير خلاف.
وجملة الأمر، أن السجود بانفراده لا يحتاج إلى النية، بل الاستدامة كافية على ما قدمناه، وما قاله شيخنا في مسائل خلافه مذهب السيد المرتضى في مصباحه، وما ذهب شيخنا إليه في نهايته هو الصحيح على ما اخترناه وقدمناه، لأن فيه الاحتياط، لأنه لا خلاف أن الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، وإذا أعادها برئت بيقين، وليس كذلك إذا لم يعدها.
والمسافر إذا أم مسافرين في الجمعة، لم يحتج إلى خطبتين، وصلاها ركعتين، لأن فرض الجمعة ساقط عنه وعنهم، وفرضه قصر الظهر، وصلاتها ركعتين.
فإن دخل في صلاته مقيم، لم يسلم، وأتمها أربعا.