ومن صلاها (1) منفردا، أو في جماعة ظهرا، إماما كان أو مأموما، قنت في الثانية، قبل الركوع وبعد القراءة أيضا (2) وروي أن على الإمام إذا صلاها جمعة قصورة قنوتين، في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع (3).
قال محمد بن إدريس: والذي يقوى عندي، أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد، أي صلاة كانت، هذا الذي يقتضيه مذهبنا وإجماعنا، فلا نرجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا.
فإذا فرغ الإمام من الركعتين، سلم تسليمة واحدة على الوجه الذي ذكرناه فيما تقدم، حيث بينا تسليم الإمام والمأموم.
وإن وقع سهو على الإمام فيما يوجب إعادة الصلاة، وقد صلاها جمعة مقصورة، أعاد هو ومن اقتدى به.
ومن صحت له مع الإمام ركعة يسجد فيها، أما الأولى ثم خرج منها إما لرعاف، أو ما يجري مجراه مما لا ينقض الوضوء، أو الثانية، فعليه أن يتمها ركعتين.
ومن فاتته الجمعة مع الإمام صلاها ظهرا أربعا، وكذلك من زحمه الناس فلم يصح له ركعة يسجد فيها مع الإمام.
فأما من كبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود لازدحام الناس، ثم قام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام معهم، ثم ركع الإمام فلم يقدر عند الركوع في الثانية لأجل الزحام، ثم قدر على السجود، فإن ركعته الأولى تامة إلى وقت السجود، إلا أن عليه أن يسجد لها، فإن كان نوى بسجوده لما سجد في الثانية أنه عن سجدتي الركعة الأولى، فقد تمت له الأولى، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيصلي ركعة، يسجد فيها ثم يتشهد، ويسلم، وإن لم ينو ذلك ونوى أنهما للركعة الثانية، لم تجز عنه الركعة الأولى ولا الثانية، ويبتدئ فيسجد