رحمه الله في نهايته، في باب الجمعة، من قوله: ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر، أن يقيم للعصر، ثم يصلي، إماما كان أو مأموما، وهذا عند التأمل لا درك على المصنف، ولا اشتباه فيه، وهو أن الإمام، إذا فرغ من صلاة الظهر يوم الجمعة، وصلى الجمعة، يقيم للعصر من غير أذان له، والذي يدلك على ما قلناه أن المسألة، أوردها في باب الجمعة لا الجماعة، لا أن مقصود المصنف كل من صلاها أربعا، وقد قال الشيخ المفيد في مقنعته ما اخترناه، وحقق ما ذكرناه، فقال: فليؤذن، وليقم لصلاة العصر (1) وكذلك قال في كتاب الأركان: ثم قم فأذن للعصر وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات على ما شرح ذلك في صلاة الظهر، واقرأ فيها السورتين كما قدمناه (2).
وقال ابن البراج في كتابه الكامل قال: فإذا فرغ من ذلك - يعني من صلاة الظهر يوم الجمعة، ودعائها - فليؤذن وليقم لصلاة العصر، ثم يصليها كما صلى الظهر، ثم قال: ومن صلى فرض الجمعة بإمام يقتدى به، فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة، ولا يفصل بينهم إلا بالإقامة (3) قال محمد بن إدريس: فليس الشيخ أبو جعفر رحمه الله بأن يقلد في نهايته، بأولى من ابن البراج، والشيخ المفيد بالتقليد في كتاب أركانه، ومقنعته، إن كان يجوز التقليد، ونعوذ بالله من ذلك، فكيف وكلام الشيخ أبي جعفر محتمل لما قاله الشيخ المفيد، وكلام الشيخ المفيد رحمه الله غير محتمل، مع أن أصول المذهب والإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم، طائفتنا وغيرها، أن الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما، مستحب إلا ما خرج بالدليل في المواضع التي ذكرناها، وخرجت بالإجماع أيضا،