النوافل كلها، أعني نوافل يوم الجمعة إلى بعد الزوال، وهذا غير واضح، ولا معتمد.
ووقت ركعتي الزوال، قبل الزوال، ولا يجوز أن يصلي بعد الزوال، لأن الأخبار (1) وردت عن الأئمة الأطهار بأنهم سئلوا عن وقت ركعتي الزوال، أقبل الأذان أو بعده؟ فقالوا: قبل الأذان، والأذان لا يكون إلا بعد الزوال فمن ذلك، ما أورده (2) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، صاحب الرضا عليه السلام في جامعه قال: وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين، فلا تصلهما، وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة، قال:
وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذان أو بعده، قال: قبل الأذان، فتحقق وتحصل من هذا، أن ركعتي الزوال، تصلى قبل الزوال، لا يجوز غير ذلك، وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلونهما بعد الزوال، ويدلك على ما اخترناه، قول شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في مقنعته يصلي لتحقيق الزوال (3).
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: ولا بأس بأن يجتمع المؤمنون في زمان التقية، بحيث لا ضرر عليهم، فيصلون جماعة بخطبتين، فإن لم يتمكنوا من الخطبة، جاز لهم أن يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات (4) فدل قوله الأول على أنهم إذا صلوها بخطبتين، أجزأتهم صلاة ركعتين عن الأربع وانعقدت جمعة.
وقال في مسائل الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك، من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغيره، لم تصح، ثم