شرائط: الذكورة، وكمال العقل، والحرية، والصحة من المرض، وارتفاع العمى، وارتفاع العرج، وارتفاع الشيخوخة التي لا حراك معها، وأن لا يكون مسافرا، وأن لا يكون بينه وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة فرسخين، ومع اجتماع هذه الشروط، لا تنعقد إلا بأربعة شروط، وهي الشروط الراجعة إلى غيره، السلطان العادل، أو من ينصبه للصلاة، العدد خمسة، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد، وأن يخطب الإمام خطبتين.
وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي وآله، والوعظ والزجر، وقراءة سورة خفيفة القرآن.
وقد يورد بعض أصحابنا عبارة ينبغي أن يتجافى عنها، وهي أن قال تسقط الجمعة عن عشرة، وعدد في جملة العشرة المجنون والصبي، وهذان ما هما مكلفان، ولا كان عليهما شئ فسقط، وإنما هذا لفظ الحديث، أورده على ما هو، فهذا وجه الاعتذار له، فأما قول بعض أصحابنا، فما يرجع إلى مكلفها من الشرائط فعشرة، وعدد البلوغ قسما، وكمال العقل قسما آخر، فلا حاجة بنا إلى ذلك، بل إذا قلنا كمال العقل أجزأنا عن البلوغ، وإذا قلنا البلوغ لم يجزئنا فالكمال شامل يدخل فيه القسم الآخر، ولا حاجة بنا إلى القسمين الآخرين، في عدد من يسقط عنه الجمعة، على ما قدمناه.
وما يرجع إلى الجواز الإسلام والعقل، فالعقل شرط في الوجوب والجواز معا، والإسلام شرط في الجواز لا غير، دون الوجوب، لأن الكافر عندنا متعبد، ومخاطب بالشرائع، وإنما قلنا ذلك، لأن من ليس بعاقل، أو ليس بمسلم، لا يصح منه الجمعة، وما عدا هذين الشرطين من الشرائط المقدم ذكرها، شرط في الوجوب، دون الجواز، لأن جميع من قدمنا ذكره، يصح منه فعل الجمعة.
والناس في باب الجمعة على ضروب، من تجب عليه وتنعقد به، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به، ومن تنعقد به ولا تجب عليه، ومن تجب عليه ولا تنعقد به.