فأما من تجب عليه وتنعقد به، فهو كل من جمع الشرائط المقدم ذكرها.
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به، فهو الصبي والمجنون والمرأة قبل حضورها المسجد مع الإمام، فأما إن تكلفت الحضور، وجب عليها صلاة ركعتين، غير أنها لا يتم بها العدد ولا تنعقد بها الجمعة، وأما من تنعقد به، ولا تجب عليه، فهو المريض، والأعمى، والأعرج، والشيخ الذي لا حراك به، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين، والعبد، والمسافر، فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور، فإن حضروا الجمعة، وتم بهم العدد، وجب عليهم، وانعقدت بهم الجمعة، ويتم بهم العدد، وأما من تجب عليه ولا تنعقد به، فهو الكافر، والمحدث الذي على غير طهارة، فهما مخاطبان عندنا بالعبادة، ومع هذا لا تنعقد بهما، أنهما لا تصح منهما الصلاة، وهما على ما هما عليه.
من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة، سمع النداء، أو لم يسمع، فإن كان خارجا عنه، وبينه وبينه أقل من فرسخين فما دون، وجب عليه أيضا الحضور، فإن زادت المسافة على ذلك لا يجب عليه.
ثم لا يخلو، إما أن يكون فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، أم لا، فإن كانوا كذلك، وجب عليهم الجمعة بشرط أن يكون فيهم الإمام، أو من نصبه الإمام للصلاة، وإن لم يكونوا، لم يجب عليهم غير الظهر أربع ركعات.
ومتى كان بينهم وبين البلد أقل من فرسخين، وفيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، جاز لهم إقامتها، ويجوز لهم حضور البلد.
ومن وجب عليه الجمعة، فصلى الظهر عند الزوال، لم يجزه عن الجمعة، فإن لم يحضر الجمعة، وخرج الوقت، وجب عليه إعادة الظهر أربعا، لأن ما فعله أولا، لم يكن فرضه.
إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة، والشرائط حاصلة، فكل من كان بينه وبينهم أقل من فرسخين فما دونهما، وليس منهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وجب عليهم الحضور، وإن كان فيهم العدد جمعوا.