فوق المئزر، وذلك محمول على كراهية ما دون القبل.
فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها أن لا يقربها بجماع في قبلها حتى تغتسل، وليس ذلك عند أصحابنا بمحظور، فإن كان شبقا وغلبته الشهوة، فليأمرها بغسل فرجها، وقد زالت عنه الكراهة سواء انقطع لأكثر الحيض، أو لأقله، لأن الله تعالى قال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) وهذه قد طهرت من وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت، فلتفطر أي وقت رأت الدم، ويستحب لها الإمساك تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال، فأما إذا كانت حائضا ثم طهرت، فالمستحب لها الإمساك تأديبا، سواء كان طهرها قبل الزوال أو بعده.
فإذا أرادت الاغتسال، فكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء، إلا أنها لا تستبيح الصلاة بمجرده، على ما قدمنا القول فيه وبيناه، فإذا كان اغتسالها في وقت صلاة، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل، نوت بوضوئها استباحة الصلاة، واجبا قربة إلى الله تعالى، ولا تنوي رفع الحدث، لأن حدثها الأكبر باق وهو الغسل، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل، نوت بغسلها رفع الحدث، ونوت بوضوئها استباحة الصلاة، لأن حدثها قد ارتفع واجبا قربة إلى الله تعالى، وإن كان غسلها في غير وقت صلاة، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا، قربة إلى الله تعالى، ونوت أيضا بغسلها مندوبا ترفع به الحدث، وإن كان غسلها قبل وضوئها نوت به رفع الحدث مندوبا قربة إلى الله تعالى، ونوت بوضوئها بعده استباحة الصلاة من غير أن ترفع به الحدث.
وإذا كانت المرأة جنبا فجاءها الحيض قبل أن تغتسل غسل الجنابة، فتدع الغسل إلى أن تطهر من حيضها، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة، وقد أجزأها على ما قدمناه في باب الجنابة وحررناه.