الأجناس والمصادر، ألا ترى أن من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا، وكرر الأكل، لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف.
ويجب عليها، الاغتسال عند نقائها من حيضها، ولا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وغير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة، وبعض أصحابنا يطلق هذا الموضع ويقول: ولا يصح طلاقها، وهذا لا بد من تقييده بما قيدناه، وإلا فالحائض التي غير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة، يصح طلاقها بغير خلاف، ولا بد من التقيد.
ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ويصح منها الغسل والوضوء على وجه لا يرفع بهما الحدث مثل غسل الإحرام والجمعة والعيدين، ووضوئها لجلوسها في محرابها لتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها، وهما غسل ووضوء مأمور بهما شرعيان، فهذا معنى قولنا: على وجه يرفعان الحدث.
ولا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماع المسلمين، ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضا.
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم، ومس ما عدا المكتوب من المصحف وحمله، ويكره لها الخضاب.
ومتى رأت المرأة الدوم لدون تسع سنين، لم يكن ذلك دم حيض.
وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة مع تغير عادتها، فمتى رأت بعد ذلك كان دم استحاضة.
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات، وأكثره عشرة أيام، لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدين والمقدارين، بل اختلفوا في كيفية الأقل، فمنهم من قال: تكون الثلاثة متوالية، ومنهم من قال: سواء كانت متتابعة أو متفرقة إذا كانت في جملة العشرة، والقول الأول هو الأظهر، لأن الأصل بعد تكليفها الصوم والصلاة، فمن ادعى سقوط تكليفها بالصوم والصلاة، يحتاج إلى دليل،