والغبار الذي يجوز التيمم به، هو أن يكون غبار التراب والأرض. فأما إذا كان فيه غبار النورة أو الأشنان أو غير ذلك، فلا يجوز التيمم به، وكذلك غبار معرفة دابته، ولبد سرجه، بعد فقدانه غبار ثوبه، فإذا فقد الجميع صار إلى الوحل إن وجده.
وكيفية تيممه منه ككيفية تيممه من الأرض، فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج ولا يتمكن من غيره، جاز له أن يضرب عليه بيديه، ويتيمم بنداوته وقال بعض أصحابنا: فليكسره وليتوضأ بمائه فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج، وحركها على تحريكا باعتماد، ثم رفعها بما فيها من نداوة، فمسح بها وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج، ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يضع يده اليمنى على الثلج، كما وضعها أولا، ويسمح بها يده اليسرى، من مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثم يرفعها، فيمسح بها مقدم رأسه، ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه.
وإن كان محتاجا في التطهير إلى الغسل، صنع بالثلج كما صنع به عند وضوءه من الاعتماد عليه، ومسح به رأسه وبدنه، حتى يأتي على جميعه.
فإن خاف على نفسه من ذلك، أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو يجد الأرض فيتيمم بها، والأول قول السيد المرتضى، والثاني قول الشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله والذي أقوله وأفتي به وأذهب إليه، ما اختاره الشيخان من تأخير الصلاة.
ولا يجوز له أن يتيمم بالثلج، لأن الإجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا بالأرض، وما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق، والثلج ليس بأرض، ولا أختار قولهما رحمهما الله، ولا أجوز ما ذهبا إليه، من مسح الوجه واليدين بالثلج، والوضوء به، وبالمسح على الأعضاء المغسولة، وكذلك لا أجوز للجنب الغسل