ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، عمل على اليقين ولم يحفل بالشك، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين واستأنف الطهارة.
ومن كان في يده خاتم، فالمستحب له أن يحركه عند غسل يده، وإن كان واسعا يدخل الماء تحته، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوله من موضعه إلى موضع آخر، وكذلك المرأة في الدملج وما أشبهه.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (1) إلى أنه متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث، وجدد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر، ويحكى عن الشافعي أنه يعيد الظهر.
وفي إعادة العصر قولان: أحدهما لا يعيد مثل ما قلناه، إذا قال إن تجديد الوضوء يرفع الحدث. والآخر أنه يعيد، إذا لم يقل إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر، لأن الوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة ولا رفع به الحدث، وإجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث، أو نية استباحة الصلاة بالطهارة، فأما إن توضأ الإنسان بنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج لأن الإنسان يستحب له أن يكون في هذه المواضع على طهارة - فلا يرتفع حدثه ولا استبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة وإلى هذا القول والتحرير يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جواب المسائل الحلبيات التي سئل عنها، فأجاب بما حررناه.