____________________
ولعل مراد المستدل بالروايتين الاستدلال بهما بتوسط الأولوية، فإنه إذا جاز الايجاب بالمضارع جاز بالأمر بالأولوية، كما حكي ذلك عن الإيضاح. لكن الاشكال فيه ظاهر.
وكان الأولى الاستدلال بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها ماء (رمان خ ل) أو نخل أو فاكهة، ويقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرجه الله (عز وجل. خ ل) قال: لا بأس " (* 1) بضميمة عدم القول بالفصل، أو فهم عدم الخصوصية وإن أمكن الاشكال فيه: بأنه لم يثبت كون الأمر إنشاء للمساقاة، بل من المحتمل - بل الظاهر - أنه من قبيل الجعالة.
والأولى أن يقال: إن المائز بين العقد والايقاع أن المفهوم المنشأ إن كان متعلقا بطرفين على وجه يكون تعلقه بكل منهما خلاف السلطنة عليه يكون عقديا، أو لا يكون كذلك، فيكون ايقاعا. مثلا تمليك مال إنسان لآخر لما كان على خلاف سلطنة المالك والمتملك - فإن خروج مال إنسان عن ملكه إلى ملك غيره خلاف سلطنة المالك على ماله، وخلاف سلطنة المتملك على نفسه -، كان التمليك مفهوما عقديا. واسقاط ما في الذمة لما لم يكن خلاف سلطنة من له الذمة كان إيقاعا، فيجوز وقع الثاني بلا حاجة إلى إعمال سلطنة صاحب الذمة، ولا يجوز وقوع الأول بلا سلطنة المتملك. ومن ذلك تعرف أن إنشاء المفهوم العقدي لا يكون إلا باعمال سلطنة كل من الطرفين، فيكون إيجابا من طرف وقبولا من طرف آخر.
وربما يحصل باعمال السلطنة من دون صدق القول " كما إذا قال زيد لعمرو: بعني فرسك، فإنه إذا قال عمرو: بعتك الفرس، حصل البيع
وكان الأولى الاستدلال بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها ماء (رمان خ ل) أو نخل أو فاكهة، ويقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرجه الله (عز وجل. خ ل) قال: لا بأس " (* 1) بضميمة عدم القول بالفصل، أو فهم عدم الخصوصية وإن أمكن الاشكال فيه: بأنه لم يثبت كون الأمر إنشاء للمساقاة، بل من المحتمل - بل الظاهر - أنه من قبيل الجعالة.
والأولى أن يقال: إن المائز بين العقد والايقاع أن المفهوم المنشأ إن كان متعلقا بطرفين على وجه يكون تعلقه بكل منهما خلاف السلطنة عليه يكون عقديا، أو لا يكون كذلك، فيكون ايقاعا. مثلا تمليك مال إنسان لآخر لما كان على خلاف سلطنة المالك والمتملك - فإن خروج مال إنسان عن ملكه إلى ملك غيره خلاف سلطنة المالك على ماله، وخلاف سلطنة المتملك على نفسه -، كان التمليك مفهوما عقديا. واسقاط ما في الذمة لما لم يكن خلاف سلطنة من له الذمة كان إيقاعا، فيجوز وقع الثاني بلا حاجة إلى إعمال سلطنة صاحب الذمة، ولا يجوز وقوع الأول بلا سلطنة المتملك. ومن ذلك تعرف أن إنشاء المفهوم العقدي لا يكون إلا باعمال سلطنة كل من الطرفين، فيكون إيجابا من طرف وقبولا من طرف آخر.
وربما يحصل باعمال السلطنة من دون صدق القول " كما إذا قال زيد لعمرو: بعني فرسك، فإنه إذا قال عمرو: بعتك الفرس، حصل البيع