____________________
على سبيل الشياع و (الثاني) هو الذي ينتظم في قسم العقود ويجري عليه أحكام الفساد والصحة. والأحسن ما يقال في تعريفها: أنها عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل الشياع. انتهى.
وفي الحدائق بعد ما ذكر ما حكيناه عن المسالك قال: " لا يخفى على من تأمل الأخبار الجارية في هذا المضمار أنه لا يفهم منها معنى للشركة غير ما ذكره الفاضلان ونحوهما كالشهيد في اللمعة وغيره. وهو المتبادر لغة وعرفا من لفظ الشركة. وهذا المعنى الذي ذكره لا يكاد يشم له رائحة منها بالمرة " ثم حكى كلام الروضة الذي هو مثل ما في المسالك، ثم أشكل عليه بما أشكل به على المسالك.
هذا ولا يخفى أن المراد من الشركة العقدية في كلام الجماعة إن كان إنشاء مفهوم الشركة بالعقد فلا ينبغي التأمل في صحة ذلك عرفا، فكما يصح إنشاء الشركة من قبل الشارع في الميراث مع تعدد الوارث، وفي الحيازة مع تعدد الحائز، يجوز إنشاؤها بعقد المتعاقدين، سواء كان المال من أحد الشخصين فيشرك الآخر فيه - كما سبق - أم من كل من الشخصين فيشرك كل منهما صاحبه، فيقول أحدهما مثلا: اشتركنا، ويقول الآخر:
قبلت. وقد دلت الأخبار على ذلك كله، كصحيحي هشام بن سالم والحلبي المتقدمين. ومثل صحيح علي بن رئاب: " قال أبو عبد الله (ع): لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ولا يودعه وديعة " (* 1) ونحوه غيره.
وإن كان المراد من الشركة العقدية إنشاء الإذن في التصرف - كما قد يظهر من عبارتي جامع المقاصد والمسالك المتقدمتين، ونحوهما عبارات غيرهما، قال في القواعد: " وأركانها ثلاثة: المتعاقدان... (إلى أن قال) والصيغة، وهو ما يدل على الإذن في التصرف. ويكفي قولهما
وفي الحدائق بعد ما ذكر ما حكيناه عن المسالك قال: " لا يخفى على من تأمل الأخبار الجارية في هذا المضمار أنه لا يفهم منها معنى للشركة غير ما ذكره الفاضلان ونحوهما كالشهيد في اللمعة وغيره. وهو المتبادر لغة وعرفا من لفظ الشركة. وهذا المعنى الذي ذكره لا يكاد يشم له رائحة منها بالمرة " ثم حكى كلام الروضة الذي هو مثل ما في المسالك، ثم أشكل عليه بما أشكل به على المسالك.
هذا ولا يخفى أن المراد من الشركة العقدية في كلام الجماعة إن كان إنشاء مفهوم الشركة بالعقد فلا ينبغي التأمل في صحة ذلك عرفا، فكما يصح إنشاء الشركة من قبل الشارع في الميراث مع تعدد الوارث، وفي الحيازة مع تعدد الحائز، يجوز إنشاؤها بعقد المتعاقدين، سواء كان المال من أحد الشخصين فيشرك الآخر فيه - كما سبق - أم من كل من الشخصين فيشرك كل منهما صاحبه، فيقول أحدهما مثلا: اشتركنا، ويقول الآخر:
قبلت. وقد دلت الأخبار على ذلك كله، كصحيحي هشام بن سالم والحلبي المتقدمين. ومثل صحيح علي بن رئاب: " قال أبو عبد الله (ع): لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ولا يودعه وديعة " (* 1) ونحوه غيره.
وإن كان المراد من الشركة العقدية إنشاء الإذن في التصرف - كما قد يظهر من عبارتي جامع المقاصد والمسالك المتقدمتين، ونحوهما عبارات غيرهما، قال في القواعد: " وأركانها ثلاثة: المتعاقدان... (إلى أن قال) والصيغة، وهو ما يدل على الإذن في التصرف. ويكفي قولهما