(و) الرواية (الأخرى لا عدة عليهما و) هي حسنة زرارة (1) عن الصادق عليه السلام " في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج (2) عنه عليه السلام أيضا " ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت:
وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت، وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة " وصحيح حماد بن عثمان (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليهما عدة، وحسنة محمد بن مسلم (4) " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه، ولا عدة عليها " وحسنة محمد بن مسلم (5) عنه عليه السلام أيضا " التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها " إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها.
فلا ريب في أن هذه (هي الأشهر) رواية بل وعملا، بل لم نعرف القائل بالأولى عدا من سمعت، بل ربما ظهر من غير واحد دعوى الاجماع في مقابله، حتى أن الشيخ ره حكاه عن معاوية بن حكيم من متقدمي فقهائنا، وعن جميع المتأخرين منهم.
والأصل في الخلاف الآية السابقة المحكي عن المرتضى الاستدلال بها، بل هي العمدة له، لأن المعلوم من مذهبه عدم عمله بمثل الأخبار السابقة، بعد أن أورد على نفسه بأن فيها شرطا وهو قوله تعالى (6) " إن ارتبتم " وهو منتف عنهما، ثم أجاب عنه بأن الشرط لا ينفع أصحابنا، لأنه غير مطابق لما يشترطونه، وإنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى: " إن كان مثلهن يحيض في الآيسات وفي اللواتي لم يبلغن