(مسألة 13): إذا كان ثبوت الحق خلافيا بين المجتهدين ليس له المقاصة إذا كان مقلدا لمن يقول بثبوته، إلا مع العلم بأن الغريم أيضا مقلدا لذاك المجتهد، ومع عدمه لا بد من الترافع.
(مسألة 14): قال في المستند: إذا كان لزيد مال على عمرو وله مال على بكر، يجوز له المواطاة مع بكر، وأخذ حقه منه، للعمومات. ويجوز لبكر إعطاؤه، لأن جواز أخذ الغريم يستلزم ذلك. ويجوز حلف بكر على البراءة (1) ولا يخفى الإشكال فيه على إطلاقه وفي تعليله. نعم لو علم بكر اشتغال ذمة عمرو وأنه لا يمكن وصول حق زيد إليه إلا بهذا الوجه يحتمل جوازه.
(مسألة 15): إذا كان الغريم ناسيا للدين فالظاهر عدم جواز المقاصة من ماله من غير إعلامه إذا احتمل تذكره لو ذكر، لعدم صدق الجحود بمجرد النسيان، فلا وجه لما في المستند من جوازها للعمومات (2) إذ هي منصرفة عن هذه الصورة. نعم لو ذكره فلم يتذكره وبقي على جحوده أو علم بأنه لا يتذكر لا يبعد الجواز، لكنه أيضا مشكل لعدم صدق الجحود، وكذا الحال لو كان جاهلا بأنه مديون.
(مسألة 16): يظهر من المستند جواز المقاصة إذا كان له حق ومنعه الحياء أو الخوف أو مصلحة أخرى عن المطالبة (3) ولا يخفى ما فيه من الإشكال.
(مسألة 17): قال في المستند: لو كان الغريم غائبا ولم يعلم جحوده أو عدم بذله، يجوز التقاص من ماله الحاضر، للعمومات، ولإطلاق صحيحة البقباق ورواية إسحاق، بل صحيحة زربي، وعدم ثبوت الإجماع الثابت