ليفرقه على عنوان هو من أفراد ذلك العنوان، فإن كان هناك نص أو ظاهر في أحد الأمرين من خروجه أو دخوله أو قرينة على أحدهما فهو المتبع، وإن لم يكن بأن أطلق فهل يجوز له الأخذ لنفسه أيضا وعدها كأحدهم أم لا؟ قولان: المشهور على الجواز، وعن جماعة عدمه والأقوى هو الأول لجملة من النصوص:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «عن الرجل يعطي الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، قال (عليه السلام): لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه» (1).
وأما صحيحه (2) الآخر الدال على عدم الجواز، فلا يقبل المعارضة مع النصوص المزبورة، فينبغي أن يحمل على الكراهة بل هو مقتضى الجمع الدلالي العرفي.
فلا ينبغي الإشكال في المسألة، ولا فرق بين ما إذا كان الدافع عالما بدخوله في العنوان أو لا، بل ولو كان معتقدا لعدمه. نعم لو نهاه عن الأخذ ولو لاعتقاده عدم دخوله لم يجز أخذه إلا إذا كان لا على وجه التقييد بل من باب الاشتباه في المصداق.
هذا، ولا يلزم المساواة في الأفراد، بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض لزيادة فقره أو فضله، إلا إذا صرح الدافع بالمساواة، ولا يجوز له أن يأخذ هو أزيد ممن هو في عرضه، فيجب أن يلاحظ نفسه بما يلاحظ به غيره. والقول بوجوب المساواة في الأفراد ضعيف، واستفادة ذلك من قوله (عليه السلام): «مثل ما يعطي غيره أو كما يعطي غيره» محل منع.