مثلا، فوكله غيره فأجرى الصيغة فعل حراما، لكن في بطلان الصيغة إشكال بل منع، فهذه الحرمة العرضية يمكن أن يقال: إنها لا تضر بصحة الوكالة، وعلى فرض بطلان الوكالة يمكن الحكم بصحة عقده مع فرض بقاء الإذن من الموكل بعد بطلان الوكالة.
(مسألة 7): المشهور على أنه لا يجوز وكالة الكافر عن مسلم أو كافر على المسلم باستيفاء حق له عليه. بل ربما يدعى عليه الإجماع، ولا دليل لهم على ذلك، إلا دعوى دلالة آية نفي السبيل (1) عليه. وفيه: منع كون هذا سبيلا على المسلم، كيف! وإلا لزم عدم جواز مطالبة الموكل بنفسه أيضا إذا كان كافرا، مع أنه لا إشكال في جوازه إذ لا يجب عليه أن يوكل مسلما في ذلك، مع أنه ورد في بعض الأخبار (2) أن المراد من الآية نفي سبيل الحجة، وحينئذ فإن تم الإجماع فهو وإلا فالأقوى الجواز.
ثم بناءا على ما ذكروه القدر المتيقن من الإجماع والآية ما إذا كانت الوكالة مستلزمة لنوع تسلط وقهر للكافر على المسلم، كما إذا كان هناك دعوى على مسلم وأريد إثباتها بالمرافعة بتوكيل كافر لا مجرد استيفاء حق منه، وأيضا القدر المتيقن المعلوم الحرمة التكليفية لا بطلان الوكالة.
ثم القائلون بالحرمة اختلفوا في وكالة المسلم عن الكافر، فعن جماعة (3) حرمتها أيضا، وعن عامة المتأخرين (4) كراهتها، والأقوى