وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد.
____________________
التردد في تصرفه لنفسه لا لغيره (١).
قوله: (ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم).
الوكالة بالنسبة إلى الإسلام والكفر ثمانية مسائل، وذلك لأن الوكيل: إما مسلم أو ذمي، وعلى التقديرين فالموكل: إما مسلم أو ذمي، وعلى التقديرات الأربعة فالموكل عليه: إما مسلم أو ذمي، منها مسألتان لا تصح الوكالة منها في صورتين: وكالة الذمي على المسلم لذمي أو لمسلم بإجماعنا، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (2).
ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم على المشهور، لانتفاء المانع، وعبارة الشيخ في النهاية تؤذن بعدم الجواز (3)، وهو ضعيف، وما عدا هذه الصور الثلاث فلا مانع في صحة التوكيل فيها.
قوله: (وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد).
أما الأول فلأن سلطنة السيد قد انقطعت عنه، ولا حجر عليه في التصرفات التي لا تضييع فيها.
وأما الثاني فلأنه محجور عليه في إتلاف أمواله ومنافعه لأجل أداء عوض الكتابة، فإذا أذن السيد فلا مانع، وذهب المصنف في التذكرة إلى الجواز إذا لم يمنع
قوله: (ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم).
الوكالة بالنسبة إلى الإسلام والكفر ثمانية مسائل، وذلك لأن الوكيل: إما مسلم أو ذمي، وعلى التقديرين فالموكل: إما مسلم أو ذمي، وعلى التقديرات الأربعة فالموكل عليه: إما مسلم أو ذمي، منها مسألتان لا تصح الوكالة منها في صورتين: وكالة الذمي على المسلم لذمي أو لمسلم بإجماعنا، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (2).
ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم على المشهور، لانتفاء المانع، وعبارة الشيخ في النهاية تؤذن بعدم الجواز (3)، وهو ضعيف، وما عدا هذه الصور الثلاث فلا مانع في صحة التوكيل فيها.
قوله: (وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد).
أما الأول فلأن سلطنة السيد قد انقطعت عنه، ولا حجر عليه في التصرفات التي لا تضييع فيها.
وأما الثاني فلأنه محجور عليه في إتلاف أمواله ومنافعه لأجل أداء عوض الكتابة، فإذا أذن السيد فلا مانع، وذهب المصنف في التذكرة إلى الجواز إذا لم يمنع