و من العجب استدلال صاحب الحدائق (1) وتبعه صاحب الجواهر (2) بموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رجل أرسل يخطب امرأة وهو غائب، فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق، فقال (عليه السلام): إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة» (3).
وفيه: أن البطلان فيه ليس من جهة موت الموكل بل من جهة عدم صحة تزويج الميت، فالعمدة في الحكم بالبطلان الإجماع إن تم، ودعوى الانصراف إلى حال حياته في الغالب.
ومنها: الجنون والإغماء من أحدهما، من غير فرق بين كون الجنون إطباقيا أو أدواريا، وكون مدة الإغماء قصيرة أو طويلة، ومن غير فرق بين علم الموكل بذلك وجهله. وظاهرهم الإجماع على البطلان بعروض أحدهما لأحدهما، فبعد الإفاقة يحتاج إلى توكيل جديد. وربما يستدل أيضا بانقطاع الإذن في جنون الموكل. وفيه: أنه ممنوع، بل لا يبعد أن يقال: له أن يوكل في حال عقله وإفاقته من يتصدى أموره إذا جن أو أغمي عليه فيكون الوكيل أولى من الحاكم الشرعي، بل يمكن أن يقال:
إنه أولى من وليه الإجباري لأنه أولى بنفسه وقد جعل لنفسه من يتصدى أموره، وأيضا لا مانع من أن يقول للوكيل: أنت وكيلي ما دمت عاقلا بأن يصرح بوكالته حال عقله سواء كان من الأول أو بعد الإفاقة من الجنون، وكذا بالنسبة إلى الإغماء، فالعمدة الإجماع إن تحقق.