____________________
عن إعادتهم، ومثلها رواية الحضرمي: حيث صلى بأصحابه المغرب ركعتين فأخبره بعضهم بذلك فأعاد الصلاة، وأخبر أبا عبد الله بذلك. فقال عليه السلام:
لعلك أعدت؟ قال: قلت: نعم فضحك عليه السلام وقال: " إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة " (1).
ولكن ظهورهما في التخيير غير معلوم، لجواز أن يكون نسبة الصواب إلى إعادتهم في صحيحة علي بن النعمان لأجل جهلهم بوجوب الاتمام عن قصور لا عن تقصير، ولا شك في عدم جواز الاتمام للجاهل بهذه المسألة، لعدم علمه بحصول البراءة بمثل هذه الصلاة.
وأما جعل فعل علي بن النعمان أصوب فلأجل أنه لم يتم الصلاة إلا لعلمه بوجوب الاتمام، ولذا خالف أصحابه، ويبعد أن يكون مخالفته لهم وللاحتياط في عمود الدين من أجل مجرد الاحتمال أو الاعتبار العقلي. ومجرد ذكر الواقعة وحكايتها لأبي عبد الله عليه السلام لا يدل على سؤاله إياه عليه السلام عن حكم الواقعة وجهله به، مع أنه يحتمل أن يكون تأكيدا ودفعا لاحتمال خطائه في المسألة الناشئ عن إصرار أصحابه على الإعادة، ففعله مع فعل أصحابه سيان في الصحة وإبراء الذمة، ويزيد فعله على فعل أصحابه بمطابقته لحكم الله سبحانه، فيصير أصوب.
وبما يقرب من ذلك يجاب عن دلالة رواية الحضرمي، فافهم.
مع أنه لو سلمنا دلالتهما على التخيير، فإنما تدلان عليه في المسألة السابقة، وأما في هذه المسألة فلا دلالة فيهما عليه، ولا وجه له إلا الجمع بين الأخبار، وقد عرفت أنه فرع فقد المرجحات الداخلية والخارجية، مع دلالة رواية ابن مسلم على عدم جواز الاتمام مع الاستدبار، ويثبت في غيره بعدم القول
لعلك أعدت؟ قال: قلت: نعم فضحك عليه السلام وقال: " إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة " (1).
ولكن ظهورهما في التخيير غير معلوم، لجواز أن يكون نسبة الصواب إلى إعادتهم في صحيحة علي بن النعمان لأجل جهلهم بوجوب الاتمام عن قصور لا عن تقصير، ولا شك في عدم جواز الاتمام للجاهل بهذه المسألة، لعدم علمه بحصول البراءة بمثل هذه الصلاة.
وأما جعل فعل علي بن النعمان أصوب فلأجل أنه لم يتم الصلاة إلا لعلمه بوجوب الاتمام، ولذا خالف أصحابه، ويبعد أن يكون مخالفته لهم وللاحتياط في عمود الدين من أجل مجرد الاحتمال أو الاعتبار العقلي. ومجرد ذكر الواقعة وحكايتها لأبي عبد الله عليه السلام لا يدل على سؤاله إياه عليه السلام عن حكم الواقعة وجهله به، مع أنه يحتمل أن يكون تأكيدا ودفعا لاحتمال خطائه في المسألة الناشئ عن إصرار أصحابه على الإعادة، ففعله مع فعل أصحابه سيان في الصحة وإبراء الذمة، ويزيد فعله على فعل أصحابه بمطابقته لحكم الله سبحانه، فيصير أصوب.
وبما يقرب من ذلك يجاب عن دلالة رواية الحضرمي، فافهم.
مع أنه لو سلمنا دلالتهما على التخيير، فإنما تدلان عليه في المسألة السابقة، وأما في هذه المسألة فلا دلالة فيهما عليه، ولا وجه له إلا الجمع بين الأخبار، وقد عرفت أنه فرع فقد المرجحات الداخلية والخارجية، مع دلالة رواية ابن مسلم على عدم جواز الاتمام مع الاستدبار، ويثبت في غيره بعدم القول