كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
في خبر السكوني: إن النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء، فأتاه أهل الماء فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم، قال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك (1). وما سمعته آنفا من قوله عليه السلام: في راوية من ماء أو جرة أو قربة أو حب. وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى به (2). خلافا للمفيد (3) وسلا ر (4) فنجسا بالملاقاة ما في الحياض والأواني [وإن كثر.
وهو ظاهر النهاية (5) في الأواني] (6)، لعموم ما دل على اجتنابه بملاقاته النجاسة، كخبر عمار: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفأرة منسلخة، فقال: عليه السلام: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (7).
والجواب: الحمل على الغالب من قلة مياهها.
وفي المنتهى: والحق أن مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر (8)، وأشار إليه في التذكرة أيضا (9).

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤١٤ ح ١٣٠٧، وفيه: (إسماعيل بن مسلم).
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٧ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٣) المقنعة: ص ٦٤.
(٤) المراسم: ص ٣٦.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٢.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٦ ب ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٩ س ١٨.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س 38.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575