____________________
إلى السجود إنما كان عن القيام المتصل بالقراءة، فهو شاك في فعل الركوع والانتصاب والطمأنينة، وحينئذ فكما يمكن تقييد مفهوم الصحيحة بما إذا لم يدخل في الهوي - ووجوب تدارك الركوع متفق عليه حينئذ - فكذلك يمكن تقييد الموثقة بما إذا كان الشك في الركوع على وجه يقطع بحصول القيام والطمأنينة - وعدم وجوب التدارك حينئذ متفق عليه - فيجب الرجوع إلى المرجحات، ولا شك في رجحان المفهوم من حيث السند، لصحة سنده.
لكن الانصاف: أن الحكم بوجوب التدارك مشكل، لأن الظاهر من الموثقة وقوع الشك في أصل الركوع، لا في بلوغ الانحناء المقطوع به إلى حد الركوع، فتكون أخص مطلقا من المفهوم.
ولو سلم كونها أعم من وجه فلا بد أن يعامل معها معاملة الأخص في أن تجعل هي مخصصة (1) للمفهوم دون العكس، لئلا يلزم تقييد المطلق بالفرد الخفي - كما حقق في الأصول -.
وأما إرادة نفس السجود من الأهواء إليه فبعيدة.
وأما رجحان المفهوم سندا فهو غير معلوم، إذا ليس في الموثقة إلا " أبان بن عثمان " والحكم بكونها موثقة إنما هو من أجله لما قيل: من أنه كان ناووسيا، ومنشأ هذا القول ليس إلا حكاية الكشي (2) عن علي بن الحسن بن فضال، والاعتماد في ذلك عليه يوجب عدم القدح في " أبان " من أجل الناووسية، لأن علي بن الحسن - أيضا - غير إمامي (3).
لكن الانصاف: أن الحكم بوجوب التدارك مشكل، لأن الظاهر من الموثقة وقوع الشك في أصل الركوع، لا في بلوغ الانحناء المقطوع به إلى حد الركوع، فتكون أخص مطلقا من المفهوم.
ولو سلم كونها أعم من وجه فلا بد أن يعامل معها معاملة الأخص في أن تجعل هي مخصصة (1) للمفهوم دون العكس، لئلا يلزم تقييد المطلق بالفرد الخفي - كما حقق في الأصول -.
وأما إرادة نفس السجود من الأهواء إليه فبعيدة.
وأما رجحان المفهوم سندا فهو غير معلوم، إذا ليس في الموثقة إلا " أبان بن عثمان " والحكم بكونها موثقة إنما هو من أجله لما قيل: من أنه كان ناووسيا، ومنشأ هذا القول ليس إلا حكاية الكشي (2) عن علي بن الحسن بن فضال، والاعتماد في ذلك عليه يوجب عدم القدح في " أبان " من أجل الناووسية، لأن علي بن الحسن - أيضا - غير إمامي (3).