____________________
بأن يقال: إن الشئ بوصف ترتب الآثار الشرعية مسلوبة، فإذا رأينا في الخارج ذلك الشئ المسلوب ثابتا للمسلوب [عنه] (1) فنحكم بأنه لا يترتب عليه أثر شرعي.
وإما على كون المسلوب عنه هو هو بوصف ترتب الآثار الشرعية عليه، بحيث إذا رأينا أن الشئ المسلوب ثبت له فنحكم على المسلوب عنه بعدم ترتب الآثار عليه.
فحينئذ نقول: إن الشارع سوى بين موجب السهو وبين المغرب والفجر في سلب السهو عنهما، فإذا رأينا في الخارج ثبوت السهو ووقوعه في أحدها فنحكم بعدم ترتب الآثار الشرعية على واحد من المسلوب والمسلوب عنه، فإذا ثبت السهو في موجب السهو - مثلا - فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على السهو الواقع، أو بعدم ترتب أثر على موجب السهو الذي وقع السهو فيه. وكذا إذا ثبت السهو في المغرب فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على هذا السهو أو بعدم ترتب أثر على هذا المغرب.
فحينئذ موجب السهو مع كل من الفجر والمغرب مشتركان في سلب السهو عنهما، وإن كان سلبه عن الأول بمعنى عدم ترتب أثر على المسلوب إذا ثبت المسلوب عنه (2)، وعن الأخرى (3) بمعنى عدم ترتب الأثر عن (4) المسلوب عنه إذا ثبت المسلوب له.
فمعنى نفي السهو عن موجب السهو: أن الواقع فيه ليس سهوا يترتب
وإما على كون المسلوب عنه هو هو بوصف ترتب الآثار الشرعية عليه، بحيث إذا رأينا أن الشئ المسلوب ثبت له فنحكم على المسلوب عنه بعدم ترتب الآثار عليه.
فحينئذ نقول: إن الشارع سوى بين موجب السهو وبين المغرب والفجر في سلب السهو عنهما، فإذا رأينا في الخارج ثبوت السهو ووقوعه في أحدها فنحكم بعدم ترتب الآثار الشرعية على واحد من المسلوب والمسلوب عنه، فإذا ثبت السهو في موجب السهو - مثلا - فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على السهو الواقع، أو بعدم ترتب أثر على موجب السهو الذي وقع السهو فيه. وكذا إذا ثبت السهو في المغرب فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على هذا السهو أو بعدم ترتب أثر على هذا المغرب.
فحينئذ موجب السهو مع كل من الفجر والمغرب مشتركان في سلب السهو عنهما، وإن كان سلبه عن الأول بمعنى عدم ترتب أثر على المسلوب إذا ثبت المسلوب عنه (2)، وعن الأخرى (3) بمعنى عدم ترتب الأثر عن (4) المسلوب عنه إذا ثبت المسلوب له.
فمعنى نفي السهو عن موجب السهو: أن الواقع فيه ليس سهوا يترتب