ولعل المحصل منها الضمان على وجه يجعل ضابطا هو إيجاد ما يصلح أن يقصد حصول التلف به في بعض الأحيان ولو بواسطة غيره معه، سواء كان له مدخلية في علية العلة كالحفر أو في وجودها كالغرور والاكراه، ومع فرض قصور العبارة عن تأديته لا يلتفت إليها.
ودعوى أن المحصل منها الضمان بمفهوم السبب الذي قد عرفت الخلاف في تعريفه على وجه بنوا الضمان وعدمه في بعض الفروع عليه واضحة الفساد، ضرورة كون الثابت خصوص بعض المصاديق التي لا ينتقل منها إلى جعل عنوان الحكم مفهوم السبب الذي ذكروه خصوصا، بعد العلم بأن ما سمعته من التعريف له من الأمور الاصطلاحية، لا أنه مفهوم عرفي.
بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة، لا أن المراد كون المدار على صدق اسم السبب، خصوصا بعد أن لم يكن له معنى منقح عرفا.
بل ربما أطلق اسمه على المعلوم عدم الضمان به، وليس في شئ من النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا، بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى السبب بمعنى العلة التامة ولا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، بل ليس هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف به من الفاضل.
فالتحقيق حينئذ كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما صرح فيها بالضمان به، والتعدية منه إلى مشابهه في ذلك بالاجماع أو بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان من سنخه، ولعل ذلك وجه التردد فيما سمعته من الأمثلة، وإلا فتعريف السبب المزبور صادق عليه، كصدق التسبيب بالمعنى العرفي.