وصحيح زرارة (1) عنه (عليه السلام) أيضا " قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليه رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان، لأن كل من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان ".
وموثق سماعة (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه، فقال: ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان. وما حفر في الطريق أو غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها ".
إلى غير ذلك من النصوص التي منها المعتبرة المستفيضة الدالة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للأول قدر ما أتلفه من مال الرجل (3) وعلى أنه يقتل إذا قتل بشهادته، وقال الشاهد:
تعمدت الشهادة عليه زورا (4) وعلى غرامة دية اليد مثلا لو شهد عليه بالسرقة ورجع وقال: إني اشتبهت (5) وعلى غرامة المهر لو شهد بطلاق زوجة ثم تزوجت، أو بموت زوجها ثم جاء زوجها أو رجع الشاهد عن شهادته بالطلاق (6) ومنها دل على رجوع المغرور (7) ومنها ما دل على