الذي لا يصدق عرفا على القيمة.
بل في مرسل ابن محبوب (1) " كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا، فلما قبضها وتحول عنها انهدمت الدار وجاء سيل خارق فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال: ضع عني قيمة البناء، فإن البناء قد تهدم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا الشراء والبيع الأول إنشاء الله تعالى ".
ومن المعلوم عدم صدق ذلك على القيمي، بل قد سمعت أن أبا علي اعتبر في الشفعة عين الثمن التي دفعها جمودا على حقيقة اللفظ، وإن كان يمكن دعوى القطع بخلافه وأن المراد المثل.
وما في المسالك - من أنه " بعد تعذر العلم بعدم إرادة الحقيقة فالواجب أقرب المجازات إليها بحسبها، فإن كان مثليا فالأقرب إليه مثله، وإن كان قيميا فالأقرب إليه قيمته، وهذا واضح أما اختصاصه بالمثلي فلا، إذ لو كان الثمن قيميا فلا بد من اعتبار مجازه حيث لا تراد الحقيقة، وإلا لزم اختصاص الحكم بالحقيقة، فيرد مثله في المثلي، لأن المثل ليس بحقيقة " - يدفعه تعارف التجوز برد الثمن لو رد المثل في المثلي، وأنه البيع والشراء الأول كما سمعته في المكاتبة (2) بخلاف القيمي، فتختص الرواية حينئذ الواردة في بيان محل الشفعة على وجه يراد منها القيدية في جميع ما ذكر فيها، كالمتعارف في التعاريف بالمثلي دون القيمي