نعم هي (وقت العقد) أو وقت الأخذ أو أعلى القيم من وقت العقد إلى وقت الأخذ؟ المعروف فيما بينهم الأول، بل لم نعرف القائل بالثاني وإن حكي.
أما الثالث فهو المحكي عن الفخر، والموجود في الإيضاح إلى وقت الدفع، محتجا عليه بأنه أخذ قهري كالغصب. وفيه ما لا يخفى في المقيس والمقيس عليه. ومن هنا قال في غاية المراد: " إنه لا وجه له " بل جعل الثاني كذلك أيضا، وهو في محله وإن رماهما غيره بالضعف.
وقيل كما عن أبي علي: لا شفعة إلا أن يأتي الشفيع بعين الثمن وفي الدروس أن في رواية هارون الغنوي (1) إلماما به، لكن في الإيضاح أن الاجماع على خلافه.
(و) على كل حال ف (هو) أي القول الثاني (أشبه) عند المصنف باطلاق نصوص الباب وفاقا لمن عرفت.
ولكن الانصاف أن الأول أقوى، ولو للشك من تعارض الأدلة، وقد عرفت أن الأصل عدم الشفعة، إذ حجة الأول - مضافا إلى الاجماع المزبور والأخبار التي أرسلها الذي لا يقدح في حجيته فتواه في المبسوط المتأخر عنه بخلافه المحتمل كونه عن غفلة أو غيرها - خبر علي بن رئاب (2) الذي قيل إنه رواه في الفقيه وفي قرب الإسناد في الصحيح وفي التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة " وخبر هارون وغيره مما هو مروي عند الطرفين (3) من أن " الشريك أحق من غيره بالثمن "