الذي لم يدخل فيها حتى يحتاج إلى اعتبار مجازه.
ومنه يعلم ما في حملها على الغالب من كون قيمة الدار ونحوها المثلي وكذا ما فيها أيضا من المناقشة في الأولى بضعف السند، لأن في طريقه الحسن بن سماعة وهو واقفي.
قال: " والعجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك، ودلالته على موضع النزاع ممنوعة، فإن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفي الشفعة لذلك عن الجار وغيره، أو لكونها غير قابلة للقسمة، أو لغير ذلك. وبالجملة فإن المانع من الشفعة غير مذكور، وأسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا. والعجب مع ذلك دعوى أنه نص في الباب مع أنها ليست من الظاهر فضلا عن النص.
إذ لا يخفى عليك (أولا) أنها مروية في الفقيه وغيره في الصحيح و (ثانيا) أنها على ما ذكر من قسم الموثق الذي فرغنا من حجيته في الأصول. و (ثالثا) أنها معتضدة ومنجبرة بما سمعت من الاجماع المحكي والروايات المرسلة والشهرة المحكية في الدروس.
كما أنه لا يخفى عليك انسياق كون الشفعة في الدار المزبور لمكان الثمن المذكور، وإلا فلا فائدة في تعداده في السؤال، وعدم ذكر الشريك لمعلومية كون الشفعة عند الإمامية له لا لغيره، واحتمال نفيها لاحتمال عدم القسمة وغيره خلاف ما يشعر به تعداد الثمن في السؤال، بل كان ينبغي التعبير بغير هذه العبارة، على أن ترك الاستفصال فيها كاف.
بل قد يدعى الظهور أو الصراحة في ذلك بملاحظة إرادة الرد بها على ما هو المعروف من فتوى أبي حنيفة والشافعي ومالك بثبوت الشفعة في نحو ذلك.