أبي العباس (1) " الشفعة لا تكون إلا لشريك " وفي معناها نصوص البصري (2) وهارون (3) وعبد الله بن سنان (4) والسكوني (5) وكلها حجة على عدم ثبوت الشفعة في الدار الغير المشترك إذا كان الطريق مشتركا ".
وهو كما ترى، ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابل إطلاق الدليل المزبور الحاكم على إطلاق النصوص المزبورة الظاهر في اعتبار الشركة فعلا المعلوم عدم اعتباره في الفرض، للنص المزبور المعمول به بين الأصحاب وإن خالف إطلاق تلك الأخبار المزبورة.
على أنه لا فرق بين المقسوم وغيره في عدم ثبوت الشفعة فيه لولا النص المزبور، وكان مقصوده الاقتصار فيما خالف الأصل وإطلاق الأدلة على المتيقن وهو المقسوم، وفيه أنه لا فرق بينه وبين الظاهر في الحجية.
ولعله لذا ونحوه تعجب منه في المسالك، قال: " وأما معارضة روايتي منصور (6) الصحيحة والحسنة بتلك الأخبار الدالة على اعتبار الشركة وترجيح تلك بالكثرة وموافقتها للأصل فعجيب، لأن مدلولها على تقدير قطع النظر عن سندها اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه، وروايتي منصور دلت على الاكتفاء بالشركة في الطريق، فهي خاصة وتلك عامة، فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا ذلك ". هو في محله.
واحتمال كونه مع الشركة في الأصل أنه لا يحتاج إلى التخصيص باعتبار صدق الشركة مع عدم القسمة ولو في الطريق أو الشرب بخلاف ما إذا لم يكن شركة في الأصل يدفعه ظهور الأدلة في إدارة الشركة