وفيه إشعار في الجملة بما ذكرناه من الميزان في تزاحم الحقوق، لكن لا يخفى عليك ما في قوله: " فالأقرب " إلى آخره، سواء أراد الاجبار أو التخيير، اللهم إلا أن يريد من التخيير أن الحاكم يخير كلا منهما في كل من الأمرين، لاشتراكهما معا في مفاد الأصول وغيره، إلا أنه لما كان ذلك لا يقطع الأمر لاحتمال التمانع في الخارج أمر بالقرعة، وإلا فمع فرض سبق أحدهما إلى شئ من الفردين لم يكن عليه إثم، إلا أن ذلك أيضا كما ترى.
والتحقيق ما ذكرناه من كون التخيير في القطع للحاكم، وأولى منه الرجوع إلى القرعة، والله العالم.
ولو فرطا معا فعن التذكرة كسرت القدر أيضا، وضمن صاحب الدابة، لأنه لمصلحته، وفيه إشكال، بل عن الأردبيلي الجزم بعدم الضمان.
(و) كيف كان ف (- إن لم يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها وكانت القدر في ملك صاحبها كسرت، وضمن صاحب الدابة، لأن ذلك لمصلحته) كما في القواعد ومحكي المبسوط وغيره، بل في المسالك أنه المشهور.
لكن أشكله بنحو ما سمعته سابقا من " أن المصلحة قد تكون مشتركة وقد تكون مختصة بصاحب القدر أو غالبة، خصوصا إذا كان ما يبقى من القدر بعد الكسر له قيمة، فإن حفظه مصلحة لمالكها، وقد تكون قيمة القدر أو أرشه تزيد عن قيمة الدابة على تقدير إتلافها، فالزام صاحب الدابة زيادة عن قيمة دابته بعيد، وأيضا فقد تكون مأكولة اللحم فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل القدر أو ما يفوت منها، وكون المقصود خلاص الحيوان لأنه ذو روح لا يتم مطلقا، لأنه على تقدير صلاحيته للذبح لا يتعين تخليصه ببقائه ليكون حكمه حكم القدر مع