حفظها ضمن) القيمة إن لم يكن لمكسوره قيمة أو الأرش إن كان (وإن لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرطا - مثل أن يجعل قدره في الطريق - كسرت القدر عنها ولا ضمان في الكسر) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي.
نعم في التذكرة في صورة تفريط صاحب الدابة " فإن كانت غير مأكولة اللحم لم يجز ذبحها، ووجب كسر القدر مع ضمانه، وإن كانت مأكولة اللحم فهل تذبح أو يكسر القدر؟ الأقرب ذبحها، لأنه ينتفع بلحمها، فيقل الضرر على صاحبها، والنقص إن كان فمن صاحبها وقع حيث وقع التفريط منه ".
قلت: قد يلوح منه الترجيح بقلة الضرر، إلا أن ما ذكره أخيرا يأتي في الأول مع فرض كون التفريط منه.
وفي الدروس بعد أن ذكر الحكم كما ذكره المصنف وغيره قال:
" ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن تذبح الدابة ".
وفيه - مضافا إلى عدم تفصيله بين المأكول وغيره - إمكان منعه مع فرض كون التفريط منه، لأنه حينئذ السبب في إدخال الضرر على نفسه.
ثم قال: " أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه ولم يمكن كسرها لم تكسر المحبرة، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه، ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة ويضمن صاحب الآخر، وإن تساويا فالأقرب أن الحاكم يجبرهما، فإن تمانعا فالقرعة ".