هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة) مثلا (فزادت قيمتها ردها وما نقص بفوات الأولى) بلا خلاف أجده، فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل هو مقتضى الضابط الذي ذكرناه، ضرورة زيادة القيمة بتقدير السمن الفائت مع الصفة المتجددة، فيضمنه الغاصب الذي قد فات تحت يده.
بل لو تكرر النقصان وكان في كل مرة مغايرا بالنوع للناقص في المرة الأخرى ضمن الكل، حتى لو غصب جارية قيمتها ماءة فسمنت وبلغت القيمة ألفا وتعلمت صنعة فبلغت ألفين ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت قيمتها إلى ماءة ردها وغرم ألفا وتسعمأة، وكذا لو علم المغصوب سورة من القرآن أو حرفة فنسيها ثم علمه حرفة أو سورة أخرى فنسيها أيضا ضمنهما.
نعم إن لم تكن مغايرة بأن كانت سورة واحدة أو حرفة واحدة مرارا وهو ينساها في كل مرة لم يضمن إلا أكثر المراتب نقصانا. وإن قال في المسالك: فيه الوجهان، كما قال في العبد: " إذا مرض ثم برئ فزال أثر المرض ففي جبر الصحة للفائت منها وجهان: نعم، لأن الصحة الثابتة هي الأولى وبه قطع في التذكرة، والثاني العدم، لمنع كونها الأولى، بل يكفي الشك فيستصحب حكم الضمان، وكذا الحكم فيما لو رده مريضا ثم برئ وزال الأثر ".
وقال أيضا: " لو غصب شجرة فتحات ورقها ثم أورقت، أو شاة فجز صوفها ثم نبت يغرم الأول، ولا يجبر بالثاني، لأنه غيره، بخلاف ما لو سقط سن الجارية المغصوبة ثم نبت شعرها أو امتعط (تمعط خ ل) شعرها ثم نبت، فإنه يحصل الانجبار، والفرق أن الورق والصوف متقومان فيغرمهما، وسن الجارية وشعرها غير متقومين، وإنما يغرم أرش