لأن نقص الثوب من غير تغير السوق مضمون عليه (و) لذا (لو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب) لا بتغير السوق (لزم الغاصب إتمام قيمته).
ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أنه لارتفاع قيمة الثوب في السوق إلى سبعة وانحطاط قيمة الصبغ فيه إلى ثلاثة كان للمالك سبعة: هي نصف العشرة وخمسها، وللغاصب ثلاثة:
خمس العشرة وعشرها، لأن الحكم يتعلق بما صارت القيمة إليه، ولا أثر للخمسة بعد تغير السوق، ولو انعكس الأمر انعكس الحكم أيضا، لأن نقص السوق غير مضمون إذا لم يكن لنقص في العين أو صفاتها.
هذا كله إذا كان الصبغ من الغاصب، أما إذا كان مغصوبا من آخر فإن لم يحدث بفعله نقصان عليهما أو على أحدهما لم يغرم شيئا، وكانا شريكين في الثوب المصبوغ كما سبق. نعم يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما، وإن حدث النقص فيهما أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب لمن حصل في حقه.
ثم إن مقتضى الشركة التي ذكرناها اشتراكهما في الثمن، ومع فرض نقصه يرجع كل منها على الغاصب بنقصه، لكن عن التذكرة فيما إذا حدث نقص مثل أن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وبلغت قيمة الثوب مصبوغا عشرة يكون الثمن لصاحب الثوب، ويغرم الغاصب الصبغ للآخر، وتأمل في مقتضى الشركة المزبورة، ولا نعرف له وجها.
وفي المسالك بعد أن حكم بالشركة مع عدم النقصان على حسب ما سبق في الغاصب والمالك قال: " وإن حدث نقصان فإن بقيت قيمة الثوب فهي لصاحب الثوب، ويغرم الغاصب الصبغ للآخر وإن زادت