والفاضل في أكثر كتبه، والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك أنه الأشهر، بل في المختلف والتنقيح هو المشهور، بل في الرياض أنه المشهور، خصوصا بين المتأخرين.
ومن الغريب بعد ذلك كله ما في الإيضاح من أنه لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ وعدم نقص الثوب أصلا. اللهم إلا أن يريد بذلك مع العلم بالنقص بعد حمل عبارات الأصحاب على النقص المحتمل، إلا أنه كما ترى مناف لاطلاقهم، كمنافاة ما تسمعه من والده وغيره لما ذكره أخيرا من نفي الخلاف عن الإجابة.
وعلى كل حال فلا ريب في أن المشهور ما عرفت خلافا للمحكي عن الإسكافي والفاضل في المختلف من أنه ليس للغاصب قلع الصبغ بدون إذن المالك، فإن لم يرض دفع قيمة الصبغ ووجب على الغاصب قبوله، واستجوده في التنقيح، بل قال: " وعليه الفتوى " وفي الرياض بعد أن حكاه عن خاله العلامة البهبهاني في حاشيته على مجمع البرهان قال: " وهو غير بعيد نظرا إلى قواعدهم المقررة في الغصب ".
بل في المختلف بعد أن حكى عن المشهور الأول، واختار مذهب الإسكافي محتجا باستهلاك عين الغاصب، وعدم انتفاعه بصبغه، واستلزام قلعه التصرف في مال الغير بغير إذنه، قال: " ومن العجيب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيب ثوبه وعدم قبول عوض الصبغ منه، وإجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها، مع أن المالك أذن في الغرس ولا ضرر عليه ولا على أرضه بأخذ الغرس، والمالك هنا لم يأذن في الصبغ، وعليه ضرر في أخذه من ثوبه ".