بالكفار المأمونين مع المصلحة، أما غير المأمون فلا يجوز الاستعانة به إجماعا محكيا في المنتهى إن لم يكن محصلا، مضافا إلى قوله تعالى (1) " وما كنت متخذ المضلين عضدا " وإلى أولويته من المسلم المرجف والمخذل، بل عن أحمد في إحدى الروايتين عدم جواز الاستعانة بهم مطلقا لبعض نصوص (2) مروية من طرق العامة غير ثابتة عندنا ولا واضحة الدلالة، هذا، وفي المنتهى إذا استأجر الإمام عليه السلام أهل الذمة للقتال جاز ولا تبين المدة لأن ذكر المدة غرر، فربما زادت مدة الحرب أو نقصت، وعفي عن الجهالة هنا لموضع الحاجة، فإن لم يكن قتال لم يستحقوا شيئا، وإن كان وقاتلوا استحقوا، وإن لم يقاتلوا ففي الاستحقاق تردد ينشأ من أنه منوط بالعمل ولم يوجد، فلا استحقاق ومن أنه يستحق بالحضور فإنه بمنزلة القتال، ولذا يستحق المسلم به السهم، والأول أقوى، قلت: ينبغي الجزم به، كما أنه ينبغي الجزم بعدم جواز عقد الإجارة المعتبر فيه المعلومية، إذ دعوى الاغتفار هنا للحاجة لا شاهد لها، بل يمكن جعله من باب الجعالة التي هي أوسع من الإجارة أو من باب الأعمال بالأعواض من دون عقد إجارة، ولو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس أعطيت لاستحقاقها حينئذ بالعقد لا بالاغتنام، واحتمال العود إلى الرضخ في غاية الضعف، بل هو واضح الفساد.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل هو صريح بعض اختصاص الرضخ بالمذكورين، لكن عن الشيخ في المبسوط والنهاية إلحاق الأعراب بهم، وتسمع الكلام فيه إنشاء الله عند تعرض المصنف له.